مذكرة خاصة عدد 1285 بتاريخ 28 سبتمبر 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه إيضاحات حول تطبيق الإعفاء من الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية المتعلق بأول عملية تفويت في محل واحد معد للسكنى تتجاوز مساحته الجملية 1.200 متر مربع وكيفية التصريح بالقيمة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.