مذكرة خاصة عدد 1351 بتاريخ 14 أكتوبر 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنه في إطار تطبيق أحكام الفصل 59 من قانون المالية لسنة 2008 الذي ينص على وجوب الإستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية أو بشهادة في إعفاء المداخيل أو الأرباح من الأداء عند تحويل المداخيل إلى الخارج، تعر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.