مذكرة خاصة عدد 1387 بتاريخ 22 أكتوبر 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن الشركة "أ" :
1- هي فرع للشركة "ب" التي تمتلك 70% من أسهمها وتمتلك الشركة "ج" المقيمة بإسبانيا بقية المساهمات.
2- تمارس نشاطها بتونس في إطار مجلة تشجيع الإستثمارات وهو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.