مذكرة خاصة عدد 1020 بتاريخ 23 أكتوبر 2002 -الإدارة العامة للمراقبة المالية ( DGCF )
« لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه بمقتضى الفصل 85 من قانون المالية لسنة 1995 تم إعفاء خدمات الإرسال الإذاعي والتلفزي من الأداء على القيمة المضافة وبالتالي أصبح الديوان غير خاضع لهذا الأداء، مما إنجر عنه الترفيع في قاعدة الأدا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.