L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 80040-79577/2019 · 18/01/2019

قرار تعقيبي عدد 80040-79577 بتاريخ 18 جانفي 2019

الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع80040-79577دد القرار تاريخه: 18-01-2019 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلبي التعقيب المرفوعين صحبة بطاقتي خلاص المعاليم القانونية من الأستاذ ***** نيابة عن المتهم " ***** "، الاول بتاريخ 10-07-2018 والثاني بتاريخ 08-08-2018 كلاهما ضد الحق العام وال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.