الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع80040-79577دد القرار
تاريخه: 18-01-2019
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلبي التعقيب المرفوعين صحبة بطاقتي خلاص المعاليم القانونية من الأستاذ ***** نيابة عن المتهم " ***** "، الاول بتاريخ 10-07-2018 والثاني بتاريخ 08-08-2018 كلاهما ضد الحق العام وال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.