الفصل 38
الإجراءات التأديبية والعقوبات
على العون تجنب كل ما من شأنه أن يمس من هيبة الوظيفة التي يشغلها والمؤسسة التي تشغله.
كل تقصير في العمل وكل نقص مهني يعاين لدى العون، ينجر عنه تقديم ملاحظة من إدارة المؤسسة.
وفي صورة استمرار هذا النقص تتولى الإدارة تقصي أسبابه. وإذا كان النقص ناتجا عن سوء تأقلم المعني بالأمر مع وظي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.