مذكرة خاصة عدد 65 بتاريخ 18 فيفري 2003 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم فيه أنكم قمتم بإقتناء ثلاث عقارات بمقتضى عقد البيع المبرم مع الشركة العقارية المسجل في 22 ماي 2002. وأنه عند القيام بتسجيل عقد البيع تولت القباضة المالية إحتساب المعلوم على أساس ثمن عقار واحد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.