الفصل 33
حماية الأعوان بمناسبة ممارستهم لوظائفهم
للعون الحق طبقا للقوانين الجاري بها العمل في الحماية من التهديدات وهضم الحرمة والشتم والثلب مما عسى أن يتعرض له أثناء مباشرته للعمل. وفي هذه الحالة يقع جبر الضرر اللاحق بالعون طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 34
تغيير الإقـامة أو النقلة
لا يمكن تغيي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.