مذكرة خاصة عدد 144 بتاريخ 30 جانفي 2003 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
" تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم من خلاله مدكم بإيضاحات حول النظام الجبائي للأتعاب المدفوعة لفائدة محامي تونسي مقابل الإستشارات القانونية التي يسديها بالبلاد التونسية لحريفه الأجنبي ويتم إستعمالها بالخارج، موضحين أن هذه الأتعاب ت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.