الفصل 30
عـدم المباشرة
يجب أن يوضع كل عون ينتخب كنائب في وضعية عدم المباشرة طيلة مدة نيابته.
ويمكن أن يمنح المؤجر للعون، بعد قبول مطلبه، وضعية عدم المباشرة بدون أجر وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة شريطة أن لا يقوم العون المنتفع أثناء هذه المدة بممارسة أنشطة ذات موارد باستثناء الرخصة الخاصة الممنوحة من المؤجر.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.