الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع*33532.2016دد القضية
تاريخه : 02 جانفي 2017
الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم الى كتابة المحكمة العقارية بتاريخ 23 ديسمبر 2015.
من طرف : المكلف العام بنزاعات الدولة والمضمن تحت عـ1631ـدد بكتابة المحكمة العقارية.
في حق :
وزارة أ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.