مذكرة خاصة عدد 199 بتاريخ 01 جانفي 2003 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
"وبعد، لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه إعفاء الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي من دفع الأداء على القيمة المضافة والمعلوم على الإستهلاك عند إعادة توريد تجهيزات تتمثل في هوائيات موردة لدى شركة .. وقع إتلافها بحضور مصالح الديوان
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.