الحمد لله
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القرار 40092
تاريخه: 2022/11/07
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2021/12/15 تحت عدد 46644 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب
نيابة عن: شركة ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها بالمركز ***** *****.
ضد: الناقل الج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.