الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله وحده
عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ22414ــــدد القرار
تاريخــــــــــــه: 23 ماي 2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 01 أكتوبر 2014 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس.
ضـــــــد: م.س.
طعنا في الحكم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.