الجمهورية التونسية
وزارة العدل وحقوق الإنسان
محكمة التعقيب
الحمد لله وحده
عــــــــــــــــــــ20610ـــــــدد القرار
تاريخه: 25 أفريل 2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 09 جوان 2014 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****.
ضــــد: *****.
طعنا في الحكم الجناحي عـ3756دد الص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.