الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع19368دد
تاريخه: 2016 /01/ 08
سرقة- مشاركة-قرائن
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 03 جوان 2014 من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****.
ضد: *****.
طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ب***** بتاري
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.