الفصل 17
مدة العمل
مدة العمل هي المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل. حدد التوقيت العام للعمل وفقا للقوانين و الأوامر والاتفاقيات الجماعية الجاري بها العمل.
يمنح لأعوان المسك للإعلامية والكتبة على الآلة الراقنة المتجمعين في مصلحة مركزية للرقن والعاملين بدون انقطاع فترة استراحة بربع ساعة في الصباح وبربع ساعة في المساء.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.