مذكرة خاصة عدد 359 بتاريخ 30 جويلية 2003 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
" تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إعفاء المجمع المائي المشترك ببازمة من الأداء على القيمة المضافة بعنوان شراءاتها من مواد وخدمات، يشرفني أن أحيطكم علما أنه وفقا للعدد 6 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.