مذكرة خاصة عدد 598 بتاريخ 18جويلية 2003 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
"لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أن مؤسسة إتصالات تونس خضعت لمراجعة معمقة لوضعيتها الجبائية بعنوان الفترة الممتدة بين سنتي 1999 و2001 نتج عنها تعديل في نسبة الإستهلاك المطبقة على التجهيزات التقنية من 20% إلى 10% وذلك تطبيقا لم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.