مذكرة خاصة عدد 651 بتاريخ 14 أفريل 2003 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي (DGELF)
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة إن كانت المبيعات المنجزة عن طريق أذون طلبيات لا ينجر عنها أي إلتزام من أي نوع للطرفين تعتبر صفقة وتخضع للخصم من المورد بنسبة 1،5% أم لا، يشرفني إعلامكم بما يلي :
با
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.