مذكرة خاصة عدد 1044 بتاريخ 20 نوفمبر 2003 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
"تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون من خلاله إعفاء منحة التأهيل الممنوحة لبعض المؤسسات في إطار برنامج التأهيل من الضريبة على الشركات وذلك بإعتبار أن هذه المنحة مخصصة أساسا لتمكين المؤسسات من الرفع من إنتاجيتها لمجابهة المنافس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.