مذكرة خاصة بتاريخ 01 جانفي 2003 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« لقد تضمّن مكتوبكم أن شركتكم تنتفع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في إطار الفصل 11 من مجلة الأداء المذكور بعنوان نشاطها المتمثل في صناعة المخمدات وقد قامت بشراءات بالإعتماد على شهادة في توقيف العمل بالأداء المذكور وأذون بالتزود غير
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.