مذكرة خاصة عدد 189 بتاريخ 06 فيفري 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« وبعد، تبعا للإحالة المتعلقة بإبداء الرأي حول مكتوب مؤسسة التراث والمدن التاريخية العربية المتعلق بطلب الإنتفاع بالإعفاء من معلوم تسجيل العربات ومعلوم الجولان،
يشرفني إعلامكم أن الأمر عدد 2634 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 والمت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.