مذكرة خاصة عدد 273 بتاريخ 04 مارس 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكن لأعضاء مجلس النواب الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية المخولة للمبالغ المودعة في حسابات الإدخار في الأسهم في صورة إيداع المنح النيابية التي يتقاضونها في حسابات الإدخار المذكورة،
يشرفني إعلامك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.