مذكرة خاصة عدد 323 بتاريخ 13 مارس 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة نسبة الخصم من المورد المطبقة على المبالغ المدفوعة إلى المودع لديهم موجودات مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية للتصرف فيها، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفقرة الفرعية "أ" من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.