الباب الأول
تصنيف المطارات
الفصل 86
تكون المطارات المدنية إما مطارات مفتوحة للجولان الجوي العمومي أو مطارات للاستعمال المحدود.
تضبط بأمر قائمة المطارات المدنية التابعة للملك العمومي للدولة.
الفصل 87
تصنف المطارات المدنية حسب معايير تضبط بأمر.
ويضبط قرار من الوزير المكلف بالطيران المدني صنف كل مطار مدني.
الفصل 88
المطارات الدو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.