مذكرة خاصة عدد 430 بتاريخ 02 أفريل 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه تمكين المجمع المتكون من "وكالة الخدمات البيئية" من مواصلة الإنتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان جميع العمليات الداخلة في صفقة إستغلال مصب المبرمة مع الوكالة الوطنية للت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.