مذكرة خاصة عدد 591 بتاريخ 06 ماي 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرت بمراسلتك أن مؤسسة مصدرة كليا قامت بأول عملية تصدير في غرة جويلية سنة 2000 وطلبت توضيحات بخصوص كيفية إحتساب مدة العشر سنوات المخولة للطرح الكلي للأرباح المتأتية من التصدير أي هل أن المؤسسة المعنية تنتفع بطرح كل الأرباح المتأتية من التصدي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.