مذكرة خاصة عدد 62 بتاريخ 07 فيفري 2010 - الادارة العامة للأداءات ( DGI )
« لقد تضمن مكتوبكم ما يفيد أن نشاطكم يتمثل في نقل البضائع وأنكم قمتم بإسداء خدمات النقل لفائدة شركة قامت بالخصم من المورد بنسبة 15% بعنوان المبالغ الراجعة لكم وتطلبون معرفة ما إذا كانت المبالغ المدفوعة مقابل خدمات النقل تخضع للخصم من المورد بنسبة 15% أو بنسبة 1،5%.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.