مذكرة خاصة عدد 772 بتاريخ 12 ديسمبر 2005 - الإدارة العامة للإمتيـازات الجبـائية والمـاليـة (DGAFF)
« لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مؤسستكم تعتبر شركة تجارة دولية مصدرة كليا طبقا للقانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994. وتطلبون إيضاحات بخصوص إمكانية الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.