مذكرة خاصة عدد 782 بتاريخ 07 جوان 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« وبعد، تضمن مكتوبكم أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض يتكفل عوضا عن المرضى بأتعاب المهنيين في القطاع الصحي المنخرطين بالصندوق على غرار الممسدين والممرضين والأخصائيين في تقويم البصر وأنه يتأخر في سداد هذه الأتعاب إلى أصحابها.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.