مذكرة خاصة عدد 805 بتاريخ 09 جوان 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
«لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم أن الأرباح والمداخيل المعاد إستثمارها خلال سنة ما يمكن طرحها من نتائج السنة السابقة إذا توفرت كل الشروط اللازمة للطرح في أجل أقصاه التاريخ الأقصى لإيداع التصريح بالضريبة، أي 25 مارس أو 25 جوان بالنسبة إلى الشركا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.